السيد الخوئي

33

كتاب الحج

ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة ( 1 ) ( مسألة 12 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي ( 2 ) وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار . فإن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصوم ( 3 )

--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الذبح ح 1 .